محمد بن الحسن الشيباني

283

كتاب الأصل ( المبسوط )

قبل الحلف في جميع ذلك لم يقع عليها شيء إنما يقع على ما يتزوج بعد كلامه إذا بدأ فقال إن كلمت فلانا ولو قال كل امرأة أتزوجها طالق ثلاثا إن كلمت فلانا فتزوج بعد اليمين والكلام حنث ولا يحنث فيما سوى ذلك وكذلك العتق وإذا وقع الحنث في امرأة فتزوجها زوج غيره ودخل بها ثم فارقها وانقضت عدتها ثم تزوجها الحالف لم يحنث فيها مرة أخرى ولا يقع عليها الطلاق وإذا حلف الرجل لا يبيع لرجل شيئا قد سمى بعينه فباعه لآخر طلب ذلك إليه لم يحنث وكذلك لو حلف لا يشتري لفلان شيئا فأمره آخر فاشترى له والآمر ينوي أنه لفلان المحلوف عليه فان الحالف لا يحنث لأنه إنما اشتراه للذي أمره